السيد الخوئي

32

كتاب النكاح

والإجازة كاشفة ( 1 ) . ولا فرق في صحته بها بين أن يكون بتوقعها ، أو لا بل على الوجه المحرم .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .